____________________
وعليه الإجماع كما في " الخلاف (1) والمنتهى (2) " وهو مذهب علمائنا كما في " التذكرة (3) ".
قوله قدس الله تعالى روحه: * (فإن كان معهم صبي له أقل من ست أخر إلى ما يلي القبلة) * إجماعا كما في " الخلاف (4) والمنتهى (5) " وظاهر " الجواهر (6) " كما نقل و" التذكرة (7) والغنية (8) " لأنه بعد أن ذكر أن الصبي يؤخر عن المرأة بالإجماع قال: ولا يصلى على من لم يبلغ ست سنين فيكون هذا مقيدا لإطلاق ما قبله. وفي " جامع المقاصد (9) " أنه أشهر.
وقال ابنا بابويه (10): يجعل الصبي إلى الإمام والمرأة إلى القبلة. وأسنده المحقق (11) إلى الشافعية واستحسنه. وفي " المراسم (12) " يقدم الرجال ثم الخناثى ثم الصبيان وبعدهن النساء فهو موافق للصدوقين إلا أنهما والمحقق لم يتعرضا للخنثى.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (فإن كان معهم صبي له أقل من ست أخر إلى ما يلي القبلة) * إجماعا كما في " الخلاف (4) والمنتهى (5) " وظاهر " الجواهر (6) " كما نقل و" التذكرة (7) والغنية (8) " لأنه بعد أن ذكر أن الصبي يؤخر عن المرأة بالإجماع قال: ولا يصلى على من لم يبلغ ست سنين فيكون هذا مقيدا لإطلاق ما قبله. وفي " جامع المقاصد (9) " أنه أشهر.
وقال ابنا بابويه (10): يجعل الصبي إلى الإمام والمرأة إلى القبلة. وأسنده المحقق (11) إلى الشافعية واستحسنه. وفي " المراسم (12) " يقدم الرجال ثم الخناثى ثم الصبيان وبعدهن النساء فهو موافق للصدوقين إلا أنهما والمحقق لم يتعرضا للخنثى.