بفساده لقوله (صلى الله عليه وآله) (1): (إنما الأعمال بالنيات).
ولو شك في نية الاقتداء ففي التذكرة هو كالشك في النية، فيتلافى مع بقاء المحل ولا يلتفت بعد تجاوزه، وفي الذكرى يمكن أن يكون بناؤه على ما قام إليه، فإن لم يعلم شيئا بنى على الانفراد، لأصالة عدم نية الائتمام، وهو جيد، إلا أنه يعتبر مع ذلك أيضا ظهور أحوال المأمومية عليه وعدمه، فتأمل.
(و) كذا لا خلاف نقلا وتحصيلا في لا بدية (القصد إلى إمام) متحد (معين) بالاسم أو بالإشارة أو بالصفة أو بغيرها، بل يكفي القصد الذهني بعد إحراز جامعيته لشرائط الإمامة في صحة الصلاة جماعة، بل كأنه مجمع عليه، لأصالة عدم ترتب أحكامها من سقوط القراءة ونحوها بعد الشك في تناول الاطلاقات أو القطع بالعدم، لعدم المعهودية، بل معهودية الخلاف، نعم لا يشترط استحضار هذا القصد حال نية الصلاة بل يكفي بناء المكلف على أنه زيد أو عمرو (فلو كان بين يديه اثنان ونوى الائتمام بهما أو بأحدهما ولم يعين لم تنعقد) صلاته قطعا لا لأن التعيين شرط في سائر العبادات ضرورة أنه ليس مما نحن فيه، بل لما عرفت من عدم ثبوت مقتضي الصحة في النصوص والفتاوى، بل الأخيرة متطابقة على فساده تطابق فعل الإمامين أو اختلف، بل يحتمل أنه كذلك حتى لو عين أحدهما بما يعينه في الواقع من الاسم أو الصفة لكن لم يعرف مصداقهما بأن قصد الصلاة خلف زيد أو العالم منهما وكان لا يعرف أن هذا أو هذا زيد أو العالم، إذ الترديد في المصداق كالترديد في المفهوم يشك في شمول الأدلة له، وإطلاق الأصحاب الاجتزاء بالتعيين بالاسم أو بالصفة منزل على مفيد التشخيص عند المعين لا في الواقع كما هو المتبادر من اشتراط التعيين في الفتاوى، نعم لو اقتدى بإمام جماعة ثبتت عدالته عنده وأشار إلى ذاته التي لم يعلم اسمها أو وصفها صحت الصلاة قطعا،