(مسألة 43): المتردد ثلاثين إذا أنشأ سفرا بقدر المسافة لا يقصر إلا بعد الخروج عن حد الترخص (1) كالمقيم كما عرفت (2) سابقا.
فصل في أحكام صلاة المسافر مضافا إلى ما مر في طي المسائل السابقة، قد عرفت أنه يسقط بعد تحقق الشرائط المذكورة من الرباعيات ركعتان كما أنه تسقط النوافل النهارية أي نافلة الظهرين بل ونافلة العشاء وهي الوتيرة أيضا على الأقوى (3) وكذا يسقط الصوم الواجب عزيمة بل
____________________
(1) لا يعتبر حد الترخص في غير الوطن كما مر. (الفيروزآبادي).
* في اعتبار حد الترخص في المقام أيضا نظر لعدم الدليل وعدم مساعدة عموم التنزيل. (آقا ضياء).
* فيه إشكال. (الحكيم).
* وأما قبله فيحتاط بالجمع. (الخوانساري).
* بل يقصر قبله أيضا كما مر. (الخوئي).
(2) وعرفت الإشكال فيه. (الإمام الخميني).
* قد عرفت الحكم في المقيم. (الجواهري).
(3) الأقوى عدم سقوطها. (الإصفهاني).
* فيه إشكال. (الحكيم).
* الأحوط الإتيان بها رجاءا واحتياطا. (الإمام الخميني).
* في سقوطها إشكال والأحوط الإتيان بها رجاءا. (الگلپايگاني).
* مر أن الأحوط الإتيان بها رجاءا. (الخوئي).
* في اعتبار حد الترخص في المقام أيضا نظر لعدم الدليل وعدم مساعدة عموم التنزيل. (آقا ضياء).
* فيه إشكال. (الحكيم).
* وأما قبله فيحتاط بالجمع. (الخوانساري).
* بل يقصر قبله أيضا كما مر. (الخوئي).
(2) وعرفت الإشكال فيه. (الإمام الخميني).
* قد عرفت الحكم في المقيم. (الجواهري).
(3) الأقوى عدم سقوطها. (الإصفهاني).
* فيه إشكال. (الحكيم).
* الأحوط الإتيان بها رجاءا واحتياطا. (الإمام الخميني).
* في سقوطها إشكال والأحوط الإتيان بها رجاءا. (الگلپايگاني).
* مر أن الأحوط الإتيان بها رجاءا. (الخوئي).