(كتاب السكنى) وأختيها (والحبس) (وهي عقد) بالمعنى الأعم الشامل للمعاطاة بناء على مشروعيتها (يفتقر) في الصحة (إلى) معنى (الايجاب والقبول) ولو فعلا بلا خلاف ولا إشكال، و يفتقر في اللزوم إلى اللفظين منه على نحو غيرها من العقود اللازمة التي شرعت المعاطاة فيها، على أنها من أفرادها ولا فرق في ذلك بين كونها مطلقة، أو مقترنة بمدة أو عمر، كما هو ظاهر الأصحاب، وجواز الرجوع بها في الأول متى شاء لا ينافي افتقار مشروعيتها إلى معنى الايجاب والقبول، على حسب ما سمعته في العقود الجايزة على أن الظاهر لزومها في الفرض أيضا بالنسبة إلى مسمى الاسكان، وجواز الرجوع لمكان تحقق مقتضاها لا لكون العقد جائزا، وإلا لجاز عدم إسكانها أصلا والأمر في ذلك سهل.
(و) أما (القبض) فلا خلاف أجده في اعتبارها فيها أيضا، بل في الرياض عن ظاهر جماعة وصريح آخر الاجماع عليه. نعم في جامع المقاصد ينبغي أن يكون اشتراطه على القول باللزوم، أما على عدم اللزوم فإنه بمنزلة العارية، والظاهر أن مراده ما في الروضة من أنه إنما يشترط على تقدير لزومها، أما لو كانت جائزة فالاقباض شرط في جواز التسلط على الانتفاع، ولما كانت الفائدة بدونه منتفية، أطلق اشتراطه فيها، وإلا فلا يخفى عليك عدم منافاة شرطيته لجواز، كما في القبض بالنسبة إلى الهبة، على معنى عدم تحقق أثر العقد إلا به، هذا.
وعن المبسوط والمهذب وفقه الراوندي والسرائر وغيرها أنه يفتقر في صحتها إلى الايجاب والقبول، ولزومها إلى القبض، ولعله لا يخلو من قوة، لأن العمدة في اشتراطه اجماع الخلاف، وهو أنه إنما يقتضيه، لا الصحة التي هي من مقتضى العمومات والاطلاقات قال في المحكي عنه: (إذا أتى بواحدة منها أي العقود الثلاثة، وأقبضه فقد لزمت العمرى، ثم ادعى عليه اجماع الفرقة وأخبارهم.
لكن ظاهر الأكثر وصريح بعض أنه شرط في الصحة، بل الظاهر أنه معقد ما