وإطلاق الأدلة ولذا كان المستحب للشهود ترك إقامتها سترا على المؤمن إلا إذا اقتضى ذلك فسادا، كما يستحب ستر المؤمن نفسه والتوبة، بل للإمام التعريض بالترغيب عن إقامتها كما يرشد إليه قوله (صلى الله عليه وآله) (1): " لو سترته بثوبك كان خيرا لك " والترغيب أيضا عن الاقرار به كما يومئ إليه قصة ماعز (2) وقوله (صلى الله عليه وآله) في خبر أبي العباس (3): " لو ستر ثم تاب كان خيرا له " وقوله (عليه السلام) في خبر الأصبغ (4): " أيضر أحدكم إذا قارف هذه السيئة أن يستر على نفسه كما ستر الله " بل قال في مرفوع أحمد (5):
" ما أقبح بالرجل منكم أن يأتي بعض هذه الفواحش فيفضح نفسه على رؤوس الأشهاد أفلا تاب؟ فوالله لتوبته في ما بينه وبين الله أفضل من إقامتي عليه الحد " إلى غير ذلك من النصوص، نعم يجوز إقامة الشهادة بالزناء من غير مدع له، لأنه من حقوق الله تعالى، فتقبل فيه شهادة الحسبة، كما تقدم في كتاب الشهادات.
* (ولا تسقط الشهادة بتصديق المشهود عليه) * مرة أو مرات، خلافا للمحكي عن أبي حنيفة بناء على أنه بالاقرار يسقط حكم الشهادة ولا يحد المقر بالاقرار أقل من أربع * (ولا بتكذيبه) * بلا خلاف حتى منه لاطلاق الأدلة.
* (ومن تاب قبل قيام البينة) * عليه * (سقط عنه الحد) * بلا خلاف