تصرفه وقت إفاقته، ولو ادعى وقوع البيع مثلا حالة (1) جنونه فالقول قوله مع اليمين.
الثالث: السفه ويمنع السفيه - وهو: المبذر لأمواله في غير الأغراض الصحيحة - عن التصرف في ماله، فلو باع، أو وهب، أو أقر بمال، أو أقرض لم يصح مع حجر الحاكم عليه.
ويصح تصرفه في غير المال، كالطلاق، والظهار، والخلع، والاقرار بالحد، والقصاص، والنسب، ولا يسلم إليه عوض الخلع.
ويجوز أن يتوكل لغيره في بيع وهبة وغيرهما، ولو أجاز الولي بيعه صح.
الرابع: الملك فالعبد والأمة محجور عليهما لا يملكان شيئا ولو ملكهما مولاهما ولو تصرفا لم يمض إلا بإذن المولى.
الخامس: المرض ويمنع المريض من الوصية بأكثر من الثلث ما لم يجز الورثة، وفي التبرعات المنجزة قولان (2).
السادس: الفلس ويحجر عليه بشروط أربعة: ثبوت الديون عند الحاكم، وحلولها، وقصور أمواله عنها، وسؤال أربابها الحجر.
فلو سأل هو، أو تبرع به الحاكم، أو كانت أمواله مساوية، أو كانت مؤجلة فلا حجر.