____________________
وكذا ينفق عليه بالمعروف من غير إسراف ولا تقتير، فإن أسرف ضمن الزيادة، ويشتري له خادما مع الحاجة، ويطعمه عادة أمثاله ونظرائه، فإن كان ممن كان يأكل اللحم دائما أطعمه، ويلبسه ما جرت عادة أمثاله بلبسه.
وكذا ينفق على من يجب عليه نفقته، فلو كان له أبوان فقيران أنفق عليهما.
ويتصور ذلك في وصي الجد إذا كان الأب ممنوعا من الولاية بجنون ونحوه.
قوله: (وليس له أن يزوج الأطفال، وله تزويج إمائهم وعبيدهم).
أما عدم تزويج الأطفال، فلأنه لا غبطة في النكاح قبل البلوغ، بل فيه ضرر بالنسبة إلى الذكر، لأنه يوجب عليه مهرا ونفقة، وقد تقدم الكلام في ذلك.
وأما تزويج إمائهم وعبيدهم، فإن إنكاحهم مصلحة مالية، ولا يستدعي من الغير ما يستدعيه إنكاح الطفل.
قوله: (وليس له أن يشهد للأطفال بحق له فيه ولاية، ويجوز في غيره، إلا أن يكون وصيا في الثلث، فيشهد بما يتسع له التصرف باتساع الثلث).
متى كانت شهادة الوصي للطفل بحيث تجر إليه نفعا بإثبات ولاية لم تقبل، لأنه يثبت لنفسه حق الولاية، فلو شهد لهم بمال لم يسمع. ولو كان وصيا في أمر خاص، كما لو كان وصيا على بساتين الأطفال خاصة قبلت شهادته لهم بدين، لانتفاء المحذور.
ولو لم يكن له على المشهود به ولاية، لكن يلزم من ثبوته اتساع الولاية، لم تسمع الشهادة أيضا، كما لو أوصى إليه بالتصدق بعين مخصوصة فشهد بدين أن يثبت خرجت تلك العين من الثلث ونفذت الوصية في جميعها. وإن لم يثبت لم يخرج من الثلث وبطلت الوصية في بعضها. وقول المصنف: (إلا أن يكون وصيا في الثلث...) استثناء من قوله: (ويجوز في غيره).
وكذا ينفق على من يجب عليه نفقته، فلو كان له أبوان فقيران أنفق عليهما.
ويتصور ذلك في وصي الجد إذا كان الأب ممنوعا من الولاية بجنون ونحوه.
قوله: (وليس له أن يزوج الأطفال، وله تزويج إمائهم وعبيدهم).
أما عدم تزويج الأطفال، فلأنه لا غبطة في النكاح قبل البلوغ، بل فيه ضرر بالنسبة إلى الذكر، لأنه يوجب عليه مهرا ونفقة، وقد تقدم الكلام في ذلك.
وأما تزويج إمائهم وعبيدهم، فإن إنكاحهم مصلحة مالية، ولا يستدعي من الغير ما يستدعيه إنكاح الطفل.
قوله: (وليس له أن يشهد للأطفال بحق له فيه ولاية، ويجوز في غيره، إلا أن يكون وصيا في الثلث، فيشهد بما يتسع له التصرف باتساع الثلث).
متى كانت شهادة الوصي للطفل بحيث تجر إليه نفعا بإثبات ولاية لم تقبل، لأنه يثبت لنفسه حق الولاية، فلو شهد لهم بمال لم يسمع. ولو كان وصيا في أمر خاص، كما لو كان وصيا على بساتين الأطفال خاصة قبلت شهادته لهم بدين، لانتفاء المحذور.
ولو لم يكن له على المشهود به ولاية، لكن يلزم من ثبوته اتساع الولاية، لم تسمع الشهادة أيضا، كما لو أوصى إليه بالتصدق بعين مخصوصة فشهد بدين أن يثبت خرجت تلك العين من الثلث ونفذت الوصية في جميعها. وإن لم يثبت لم يخرج من الثلث وبطلت الوصية في بعضها. وقول المصنف: (إلا أن يكون وصيا في الثلث...) استثناء من قوله: (ويجوز في غيره).