ذلك، بل يستفاد منها كراهية الوصية بالثلث.
نعم قد يشكل ذلك بما دل على الأمر بالوصية به، وبالمحكي من فعل الصادق (عليه السلام) من الوصية به (1) ومن ذلك قال في المحكي عن المبسوط: إنه إن كان الورثة أغنياء استحب له أن يوصي بالثلث، وإن كانوا فقراء فالأفضل أن تكون وصيته فيما هو أقل من الثلث، وفي محكي الوسيلة إن كانوا أغنياء أوصى بالثلث، وإن كانوا فقراء فبالخمس وإن كانوا متوسطين فبالربع، وفي محكي التذكرة لا يبعد عندي التقدير، بأنه متى كان المتروك لا يفضل عن غنى الورثة لا يستحب الوصية، لأن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) علل المنع بقوله لأن تترك ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة، ولأن اعطاء القريب المحتاج خير من اعطاء الأجنبي، إلى أن قال: فحينئذ يختلف الحال باختلاف الورثة في كثرتهم، و قلتهم، وغناهم وحاجتهم، فلا يقدر بقدر من المال.
قلت: لعل ذلك كله منهم جمعا بين النصوص، لكن قد عرفت خبر سعد، ولذلك صرح بعضهم، وأطلق الباقون استحباب التقليل، وإن كان الورثة أغنياء، ولعل الأولى له الوصية بالثلث وقسمته على الورثة على مقدار سهامهم مع فقرهم والأمر سهل.
(تفريع) على المسألة السابقة، وهو أنه (إذا عين الموصى له شيئا) من مصاديق اللفظ المطلق (وادعى) أن الموصي (قصده من هذه الألفاظ، وأنكر الوارث، كان القول قول الوارث مع يمينه) بلا خلاف ولا اشكال، بل ظاهر المتن وغيره أن اليمين تتوجه عليه (إن ادعى) الموصى له (عليه) أي الورثة (العلم) بما ادعاه على الموصي (وإلا فلا يمين) وفيه بحث، إذ الظاهر بمقتضى اطلاق الأدلة استحقاق اليمين بمجرد الدعوى على الموصي، وإن كان يمينه التي يكلف بها على نفي العلم فلا يعتبر حينئذ في استحقاق ذلك دعوى العلم عليه إذ لعله لا يدعيه عليه، لعدم علمه بعلمه، فإذا كلف باليمين نكل لكونه عالما بالواقع، ولم يعلم به الموصى له، كما هو