لا ينافيه القيد في آخر غير جامع لشرائط الحجية في الخروج عن أصل البراءة ونحوه، والله العالم.
المسألة (الثامنة عشرة:) (إذا التمس الخصم إحضار خصمه مجلس الحكم) واستعدى الحاكم عليه أعداه و (أحضره) مع الامكان (إذا كان حاضرا) بلا خلاف أجده فيه، بل في المسالك نسبته إلى علمائنا وأكثر العامة، وكذا عن ظاهر المبسوط الاجماع عليه، لتعلق حق الدعوى به، ولاقتضاء منصبه ذلك (سواء حرر المدعي دعواه أم لم يحررها) وسواء كان من أهل المروات أم لا، ونحوها ولو كان قاضيا معزولا (1) وسواء علم الحاكم بينهما معاملة أم لا، خلافا لبعض العامة والمحكي عن الإسكافي منا، فلم يوجبوا إحضار ذوي المروات والشرف مجلس الحكم، وعن بعض أنه يستدعيه إلى منزله، ولا ريب في ضعفه، لاطلاق الأدلة وغيره وإن كان الأولى التحرز في إحضار ذوي الشرف وخصوصا القاضي المعزول ونحوه.
ثم الاحضار قد يكون بختم يدفعه إلى المدعي ليعرضه عليه مكتوب فيه (أجب القاضي) وقد يكون بمحضر من الأعوان.