____________________
بالملاقاة، هذا مختار المصنف (1) * في سائر كتبه ما عدا ظاهر " الإرشاد " وهو الظاهر من " جمل السيد (2) والمسالك (3) " وإليه مال في " الروض (4) والروضة (5) " وهو مذهب المصنف وجماعة كما في " الروضة (6) " ومذهب جماعة من المتأخرين كما في " الروض (7) " مع منع الإجماع على بطلانه وخالف في ذلك باقي الأصحاب.
ونقل الإجماع على المساواة في ظاهر " الخلاف (8) والغنية (9) والمعتبر (10) والمنتهى (11) " * * وفي " الذكرى (12) " نفى الخلاف عمن سلف ما عدا المصنف، * - يمكن أن يحتج للمصنف بما دل بعمومه على اشتراط الكرية، لمكان حجية مفهوم الشرط ولدلالة الاستثناء. لا يقال: بينها وبين ما دل على طهارة الماء عموم من وجه، لظهور العموم المطلق بين المفاهيم المذكورة وبين عمومات طهارة الماء إلا أن يقال بتخصيص عمومات طهارة الماء بالماء المحقون القليل وبعده يكون حجة في الباقي ويحصل العموم من وجه، فتأمل. ولو قرر العموم من وجه بالنسبة إلى ما دل على طهارة الجاري كقوله (عليه السلام): " لا بأس بالبول في الماء الجاري " كان وجها لكن في الاستناد إلى ذلك نظر. (منه قدس سره).
* * - في المنتهى بعد أن نقل الإجماع مطلقا قال: والأقرب اشتراط الكرية (منه).
ونقل الإجماع على المساواة في ظاهر " الخلاف (8) والغنية (9) والمعتبر (10) والمنتهى (11) " * * وفي " الذكرى (12) " نفى الخلاف عمن سلف ما عدا المصنف، * - يمكن أن يحتج للمصنف بما دل بعمومه على اشتراط الكرية، لمكان حجية مفهوم الشرط ولدلالة الاستثناء. لا يقال: بينها وبين ما دل على طهارة الماء عموم من وجه، لظهور العموم المطلق بين المفاهيم المذكورة وبين عمومات طهارة الماء إلا أن يقال بتخصيص عمومات طهارة الماء بالماء المحقون القليل وبعده يكون حجة في الباقي ويحصل العموم من وجه، فتأمل. ولو قرر العموم من وجه بالنسبة إلى ما دل على طهارة الجاري كقوله (عليه السلام): " لا بأس بالبول في الماء الجاري " كان وجها لكن في الاستناد إلى ذلك نظر. (منه قدس سره).
* * - في المنتهى بعد أن نقل الإجماع مطلقا قال: والأقرب اشتراط الكرية (منه).