ومع ذلك فقد ادعى الشهيد الثاني الإجماع على عدم التوارث في صورة الاشتباه أيضا، ويلوح من صاحب الجواهر دعواه كذلك (1).
وممن صرح بعدم التوارث السيد الحكيم (2)، إلا أنه اختار العمل بالقرعة، لتعيين المتقدم في الموت في صورة العلم بعدم التقارن.
الثالثة - أن يكون الموت بسبب غير ما تقدم:
وذلك كالموت بسبب الأوبئة والطاعون والقتل وغيره، وعبارات الفقهاء في ذلك مختلفة، حصرها السيد العاملي في ثلاث طوائف:
أ - إلحاق كل مشتبه في التقديم والتأخير بالهدم والغرق:
نسب ذلك إلى جماعة من الفقهاء، منهم:
ابن الجنيد (3)، والشيخ المفيد (4)، والشيخ الطوسي (5)، والحلبي (1)، وسلار (2)، وابن حمزة (3)، وابن إدريس (4)، وابن سعيد (5)، وممن اختاره من المعاصرين: السيد الخوئي (6) والإمام الخميني (7).
ب - عدم الإلحاق:
نسب ذلك إلى بعض القدماء وجمهور المتأخرين (8)، ومنهم: العلامة (9) وولده (10)، والشهيدان (11).
ج - التوقف:
وهو مذهب المحقق (12)، ويظهر من ابن فهد (13)