(المقصد الثاني): في جواب المدعى عليه، وهو إما إقرار، أو إنكار، أو سكوت. أما الإقرار فيلزم إذا كان جائز الأمر، رجلا كان أو امرأة، فإن التمس المدعي الحكم به، حكم له. ولا يكتب على المقر حجة إلا بعد المعرفة باسمه ونسبه، أو يشهد بذلك عدلان، إلا أن يقنع المدعي بالحلية. ولو امتنع المقر من التسليم أمر الحاكم خصمه بالملازمة، ولو التمس حبسه، حبس، ولو ادعى الإعسار كلف البينة، ومع ثبوته ينظر، وفي تسليمه إلى الغرماء رواية، وأشهر منها تخليته.
____________________
قال طاب ثراه: ولو ادعى الإعسار كلف البينة، ومع ثبوته ينظر، وفي تسليمه إلى الغرماء رواية، وأشهر منها تخليته.
أقول: إنما كلف البينة بالإعسار إذا كان له أصل مال، أو كان أصل الدعوى مالا، أما لو لم يعرف له أصل مال، ولا كان أصل الدعوى مالا، بل جناية، أو صداقا، أو نفقة زوجة، أو قريب استدان عليه بإذن منه، أو من الحاكم، فإنه يقنع بيمينه.
إذا عرفت هذا: فإذا ثبت إعساره شرعا، فهل يخلى سبيله، أو يسلم إلى الغرماء؟
المشهور بين الأصحاب هو الأول قاله الشيخ في الخلاف (1) واختاره ابن إدريس (2)
أقول: إنما كلف البينة بالإعسار إذا كان له أصل مال، أو كان أصل الدعوى مالا، أما لو لم يعرف له أصل مال، ولا كان أصل الدعوى مالا، بل جناية، أو صداقا، أو نفقة زوجة، أو قريب استدان عليه بإذن منه، أو من الحاكم، فإنه يقنع بيمينه.
إذا عرفت هذا: فإذا ثبت إعساره شرعا، فهل يخلى سبيله، أو يسلم إلى الغرماء؟
المشهور بين الأصحاب هو الأول قاله الشيخ في الخلاف (1) واختاره ابن إدريس (2)