ولا يحلف المنكر إلا على القطع. ويحلف على فعل غيره على نفي العمل كما لو ادعى على الوارث فأنكر، أو ادعى أن يكون وكيله قبض أو باع.
وأما المدعي ولا شاهد له، فلا يمين عليه إلا مع الرد أو مع نكول المنكر على قول. ويحلف على الجزم.
ويكفي مع الإنكار الحلف على نفي الاستحقاق. فلو ادعى المنكر الإبراء أو الأداء انقلب مدعيا. والمدعي منكرا، فيكفيه اليمين على بقاء الحق.
ولا يتوجه على الوارث بالدعوى على موروثه إلا مع دعوى علمه بموجبه أو إثباته وعلمه بالحق وأنه ترك في يده مالا.
ولا تسمع الدعوى في الحدود مجردة عن البينة. ولا يتوجه بها يمين على المنكر. ولو ادعى الوارث لموروثه مالا سمع دعواه سواء كان عليه دين يحيط بالتركة أو لم يكن.
ويقضى بالشاهد واليمين في الأموال والديون.
ولا يقبل في غيره مثل الهلال والحدود والطلاق والقصاص.
ويشترط شهادة الشاهد أولا، وتعديله. ولو بدأ باليمين وقعت لاغية. ويفتقر إلى إعادتها بعد الإقامة.
ولا يحلف مع عدم العلم ولا يثبت مال غيره (1).
مسألتان:
(الأولى): لا يحكم الحاكم بأخبار لحاكم آخر، ولا بقيام البينة بثبوت الحكم عند غيره. نعم لو حكم بين الخصوم وأثبت الحكم وأشهد على نفسه فشهد شاهدان