شيئا ولم يخلف الآخر شيئا، فإنه ينتقل ميراث من له مال، إلى الذي ليس له شئ، ومنه ينتقل إلى ورثته، ولا ينتقل إلى ورثة الذي خلف المال شئ على حال.
وعلى هذا متى كان أخوان معتقان، فماتا غرقا أو هدما، ولم يعلم تقدم موت أحدهما على الآخر، ورث كل منهما صاحبه، ولأحدهما مال، والآخر لا مال له، فإنه ينتقل تركة الذي له مال، إلى مولى الذي لا مال له، لما قلناه، ولا ترجيح في هذه المسألة لتقديم أحدهما على الآخر، لأن ميراث كل واحد منهما من صاحبه على حد الآخر عند من رأى تقديم الأقوى.
والأولى عندي أنه لا اعتبار بذلك.
وإذا كان ليس لأحدهما وارث غير صاحبه، فميراثهما للإمام.
وإذا كان أحدهما يرث صاحبه، والآخر لا يرثه، فإنه لا يورث بعضهم من بعض، ويكون ميراث كل واحد منهما لورثته، مثال ذلك أن يغرق أخوان، ولأحدهما أولاد، والآخر لا ولد له، فإنه لا توارث بينهما، لأن مع وجود الولد لا يرث الأخ.
ومتى ماتا حتف أنفهما في وقت واحد، لم يورث بعضهم من بعض، لأن ذلك إنما يجوز في الموضع الذي يشتبه الحال فيه، فيجوز تقديم موت أحدهما على صاحبه.
قال شيخنا أبو جعفر في مبسوطه: فصل في المعاياة، وهذا الفصل وضعه على رأي المخالف في مسائل العول، والعول باطل على مذهبنا، ومعنى المعاياة أن يأتي بشئ لا يهتدى له، وجمل عياياة إذا لم يهتد للضراب، فأردت بجعلي هذا الكلمة هاهنا أن يفهم معنى المعاياة التي ذكرها شيخنا في مبسوطه - وإذا كان للرجل أربع نسوة، فطلق واحدة منهن، ثم تزوج بأخرى، ثم مات، ولم تتميز المطلقة من غيرها، فإنه يجعل ربع الثمن للتي تزوجها أخيرا، لأنها متيقنة باستحقاقه، وثلاثة أرباع الثمن بين الأربع نسوة (1)، الأول اللاتي طلق واحدة منهن، ولم يتميز منهن.
وإذا اجتمع جد أبي الميت وجدته من قبل أبيه، وجد أبيه وجدته من قبل أمه،