أهل البيت (عليهم السلام)، وأما الطريقة التي أنتهجها أهل البيت (عليهم السلام)، فهي على النحو التالي:
أولا - إذا كانت السهام أكثر من التركة، فيدخلون النقص على البنت أو البنات والأخت أو الأخوات دون الأبوين والزوجين.
والسبب في ذلك هو:
أن الفرائض على قسمين:
الأول - الفرائض التي ذكر لها فرضان في كتاب الله تعالى، فإذا أزيلت عن الفرض الأول استقرت في الفرض الثاني، ولم يقع عليها أي تغيير، وهذه الفرائض هي:
1 - فريضة الزوج، فإن له النصف لو لم يكن للميت (الزوجة) ولد، وله الربع لو كان له ولد.
2 - فريضة الزوجة، فإن لها الربع لو لم يكن للميت (للزوج) ولد، ولها الثمن لو كان له ولد.
3 - الأم، فإن لها الثلث لو لم يكن للميت ولد، ولها السدس لو كان له ولد.
الثاني - الفرائض التي لم يذكر لها إلا فرض واحد، فإذا أزيلت عنه لم يكن لصاحب الفرض إلا الباقي، وهي:
1 - البنت، أو الأخت للأبوين أو الأب خاصة، فإن لها النصف.
2 - البنات، أو الأخوات للأبوين أو الأب خاصة، فإن لهن الثلثين.
وأما الأب فله مع الولد فرض واحد وهو السدس، ومع عدمه لا فرض له، بل يأخذ بالقرابة.
فإذا ورد النقص في الفريضة فهو يرد على البنت والبنات أو الأخت والأخوات، لأنهن إذا تغيرت الفريضة الأولى يكون لهن الباقي، لعدم فرض آخر ينتقلن إليه.
وقد ورد هذا التوجيه بنحو طريف في رواية وردت عن علي عليه أفضل الصلاة والسلام، نستعرضها في عنوان " عول " إن شاء الله تعالى.
ثانيا - وأما إذا كانت التركة أكثر من السهام، فلا يدفع الزائد للعصبة ما دام يوجد من يتقدمهم في الرتبة، بل إن كان الموجودون ذوي فرض فيرد الزائد عليهم بنسبة سهامهم إلا الزوجين، لأنهما لا يزاد نصيبهما على الحد الأعلى ولا ينقص عن الحد الأدنى، إذا كانا مع وارث غيرهما (1)، وكذا لا يرد على الأم لو كان من يحجبها من الإخوة والأولاد.
وإن كان في الورثة من يأخذ بالقرابة لا بالفرض فيرد الباقي عليه خاصة.
مثال الأول: إذا كان الوارث بنتا واحدة وزوجة فيرد الزائد على البنت خاصة، وإذا كان بنتا واحدة وأبوين - ولم يكن للأم حاجب - رد الزائد على الجميع حسب السهام.
ومثال الثاني: إذا كان الورثة أبوين وزوجة،