(الخامس) لو أقر الابن ولا وارث سواه بابن ثم جحده لم يقبل ويدفع إليه نصف ما في يده فإن أقر بعد جحوده بآخر احتمل أن لا يلزمه شئ لأنه لا فضل في يده عن ميراثه فإن كان لم يدفع إلى الأول شيئا لزمه أن يدفع إليه نصف ما في يده ولا يلزمه للآخر شئ (ويحتمل) أن يلزمه دفع النصف الباقي كله إلى الثاني لأنه فوته عليه (ويحتمل) أن يلزمه ثلث ما في يده للثاني لأنه الفضل الذي في يده على تقدير كونهم ثلاثة فيصير كما لو أقر بالثاني من غير جحود.
(السادس) أبوان وبنتان اقتسموا التركة ثم أقروا ببنت فاعترفت البنت بأنها قد استوفت نصيبها من التركة فالفريضة في الإقرار من ثمانية عشر للأبوين منها ستة وإنما أخذا ثلث أربعة عشر وذلك أربعة وثلثان فيبقى لهما في يد البنتين سهم وثلث يأخذانهما منهما فاضرب ثلاثة في أربعة عشر يكون اثنين وأربعين فقد أخذ الأبوان أربعة عشر، وهما يستحقان ثمانية عشر يبقى لهما أربعة يأخذانها منهما ويبقى للابنتين أربعة وعشرون، ولو قالت استوفيت نصف نصيبي فأسقط سهمين من ثمانية عشر يبقى ستة عشر أخذا ثلثها خمسة وثلثا بقي لهما ثلثا سهم فإذا ضربتها في ثلاثة كانت ثمانية وأربعين قد أخذا منها ستة عشر بقي لهما سهمان وفروع هذا الباب كثيرة من ضبط ما أصلناه قدر على استخراج الباقي.
____________________
(لأن) المتفق عليه يقر أنه لا يستحق إلا الربع وهو ستة من أربعة وعشرين وقد حصل له سبعة منها والأقوى عندي أنه الأكبر والمتفق عليه إن كان عدلين ثبت نسب المختلف فيه ولا يلتفت إلى إنكار الأصغر ويكون لكل واحد من الأربعة الربع وإن لم يكونا عدلين كانا للأكبر ستة من أربعة وعشرين وكذا للمتفق عليه وللأصغر ثمانية وللمختلف فيه أربعة كما ذكره المصنف