وهؤلاء يرث بعضهم بعضا إذا كان لهم، أو لأحدهم مال، وكانوا يتوارثون، واشتبه المتقدم في الموت بالمتأخر.
وفي ثبوت هذا الحكم بغير سبب الهدم والغرق تردد.
____________________
(الثالث) الغرقى والمهدوم عليهم قال طاب ثراه: وفي ثبوت هذا الحكم بغير سبب الغرق والهدم تردد.
أقول: الأصل أنه لا يرث إنسان من آخر إلا مع تحقق حياة الوارث بعد الموروث.
ومع حصول الشك في السبب، أي في سبب الإرث، وهو حياة الوارث بعدم موت الموروث لا يخلو إما أن يكون حصول الموت عن سبب أولا عنه، وفي الثاني لا توارث بينهم إجماعا، كما لو ماتا حتف أنفهما واشتبه تقدم موت أحدهما على الآخر. وإن كان عن سبب، فإن كان غرقا أو هدما توارثا إجماعا، وإن كان غيرهما كالحرق والتدخين والقتل فيه مذهبان.
نص ابن حمزة (1) والتقي على التوارث (2) كالغرق، وهو ظاهر الشيخ في النهاية (3) وأبي علي (4).
أقول: الأصل أنه لا يرث إنسان من آخر إلا مع تحقق حياة الوارث بعد الموروث.
ومع حصول الشك في السبب، أي في سبب الإرث، وهو حياة الوارث بعدم موت الموروث لا يخلو إما أن يكون حصول الموت عن سبب أولا عنه، وفي الثاني لا توارث بينهم إجماعا، كما لو ماتا حتف أنفهما واشتبه تقدم موت أحدهما على الآخر. وإن كان عن سبب، فإن كان غرقا أو هدما توارثا إجماعا، وإن كان غيرهما كالحرق والتدخين والقتل فيه مذهبان.
نص ابن حمزة (1) والتقي على التوارث (2) كالغرق، وهو ظاهر الشيخ في النهاية (3) وأبي علي (4).