الثانية - زيادة السهام على التركة:
كما إذا اجتمعت البنتان مع الزوج والأبوين، فللبنتين الثلثان، وللزوج الربع، وللأبوين السدسان (الثلث). ففي هذه الصورة يكون مجموع السهام أكثر من مجموع التركة.
23 (سهم البنتين) + 14 (سهم الزوج) + 13 (سهم الأبوين) = 812 + 3 + 4 = 1512 مجموع التركة مجموع السهام الثالثة - زيادة التركة على السهام:
كما إذا مات عن بنت واحدة مع الزوجة، فللبنت النصف، وللزوجة الثمن، فيكون مجموع السهام أقل من مجموع التركة.
12 (سهم البنت) + 18 (سهم الزوجة) = 48 + 1 = 8 مجموع التركة 5 مجموع السهام كانت هذه حالات ثلاث للتركة، أما الحالة الأولى، فلا كلام ولا إشكال فيها، وأما الحالتان الثانية والثالثة، فقد وقع الخلاف في كيفية حل المشكلة بين مذهب أهل البيت (عليهم السلام) وغيرهم.
أما الحل الذي انتهجه غير أهل البيت (عليهم السلام) فهو:
أنهم في صورة زيادة السهام على التركة يقسمون النقص على جميع الورثة، كما إذا كان على الميت ديون، فإنها تقسم على جميع التركة أيضا.
ففي المثال السابق يرفع مجموع التركة إلى مجموع السهام وتقسم بحسب 1515، فيكون سهم البنتين 815 بعد أن كان 812 فينزل من الثلثين إلى قريب النصف، وسهم الزوج 315 بعد أن كان 312 أي ينزل من الربع إلى الخمس، وسهم كل واحد من الأبوين 215 بعد أن كان 212 ومجموعهما 415 بعد أن كان 412، أي يصبح مجموعهما قريبا من الربع بعد أن كان ثلثا.
وقد سميت هذه الحالة ب " العول " أي: عول الفريضة، لزيادة السهام ونقصان التركة، لأن العول في اللغة هو: الزيادة والنقصان، والخروج عن حد الاعتدال (1).
وأما إذا زادت التركة عن مجموع السهام، فإنهم يدفعون الزائد إلى عصبة الميت، وهم أقرباؤه من قبل الأب، كالابن والأخ والعم وأولادهم (2).
ففي المثال المتقدم يدفع الزائد وهو 38 إلى عصبة الميت وإن كانوا في الطبقة الثانية، والورثة ذوو الفروض في الطبقة الأولى.
وسميت هذه الحالة ب " التعصيب "، أي:
توريث العصبة (3).
كانت هذه طريقة الحل عند غير