حيث قال: إنها ترث من جميع ما تركه الزوج كما أن الزوج يرث من جميع ما تركته الزوجة.
والمسألة مما تفردت بها الإمامية (1)، وهي من مشكلات بحث الإرث.
نعم اختلف الفقهاء في أمرين:
الأول - أن الحرمان هل هو عام يشمل الزوجة ذات الولد وغيرها، أو يختص بغير ذات الولد؟
يمكن حصر آراء الفقهاء وكلماتهم فيما يلي:
1 - التصريح باختصاص المنع بغير ذات الولد، وهذا ما نجده في كلام المشهور، من الشيخ (2) فما دون، واختاره الصدوق أيضا (3).
2 - التصريح بعموم المنع، كما فعل ابن إدريس (4) والفاضل الآبي (5) وصاحب الجواهر (6)، ويظهر من المحققين الأردبيلي (7) والسبزواري (8)، ومن المحدث الكاشاني (9).
3 - إطلاق المنع وعدم تقييده بغير ذات الولد، كما فعل الشيخ المفيد (1)، والسيد المرتضى (2)، والشيخ الطوسي في الاستبصار (3)، والحلبي (4)، والمحقق الحلي في المختصر (5)، والسيد الحكيم (6)، والسيد الخوئي (7)، والإمام الخميني (8).
واستظهر بعض الفقهاء من كلام المطلقين:
أنهم قائلون بعموم الحرمان أيضا.
الثاني - في كمية المحروم منه وكيفيته:
اختلف الفقهاء في المقدار الذي تحرم منه وكيفيته على ثلاثة أقوال تقريبا:
1 - إنها تحرم من أرض الرباع (9)، وأرض المزارع عينا وقيمة، وتعطى من قيمة ما ثبت فيها من بناء وآلات وأشجار ونحوها، فعلى سائر الورثة