أو على أن يكون القاتل أحدهما خطأ.
كما أن ما يقال - من أن الدية عوض حق القصاص الذي هو لغيرهما فلا وجه لإرثهما من عوض ما ليس للميت ولا لهما - لا ينبغي الالتفات إليه، لأنه كالاجتهاد في مقابلة النص، ولمنع عدم كون الحق للميت.
فإن إزهاق النفس عوض نفس الميت شئ يستحقه الميت وإن اختص باستيفائه غيرهما، لحكمة التشفي من حيث النسب وغيرها، فالدية في الحقيقة عوض حق للميت كما هو ظاهر.
* (وأما) * المانع الثالث الذي هو * (الرق ف) * لا خلاف بيننا في أنه * (يمنع في الوارث و) * في * (الموروث) * بل الاجماع بقسميه عليه، كما أن النصوص (1) وافية فيه من غير فرق بين المتشبث منه بالحرية كأم الولد وغيره، عدا المكاتب الذي قد ترك ما يفي لمكاتبته، فإن فيه خلافا قد مر في محله.
كما أنه لا فرق في ذلك بين القول بملكه وعدمه، بل قد لا يظهر وجه للمانعية في الموروثية بناء على عدم قابليته للملك، ضرورة عدم المال له حتى يتصور فيه المانعية، وهو كمن لا مال له، فإن ذلك لا يعد مانعا من إرثه.
نعم يظهر له وجه بناء على الملك الذي هو ملك غير مستقر، لعوده إلى السيد بزوال الملك عن رقبته ببيع أو موت أو غيرهما، فسيده الذي يعود الملك إليه في الحقيقة غير وارث، لعدم ملكه لما جاء إليه بالموت من حيث إنه موت كي يكون وارثا، بل لأذن ملك العبد على القول به أقصاه زوال ملك السيد عنه ولو ببيع أو موت، والأمر في ذلك سهل بعد أن كان عدم التوارث بين الحر والعبد من الجانبين مفروغا منه.