وإذا قال الرجل لامرأته بعد ما دخل بها لم أجدك عذراء، قاصدا وهنها، كان عليه بذلك التعزير.
ومن هجا غيره من أهل الإسلام، كان عليه بذلك التأديب، فإن هجا أهل الحرب دون من بيننا وبينهم ذمة، لم يكن عليه شئ على حال، فإن حسان بن ثابت أمره الرسول عليه السلام بهجاء مشركي قريش وقال عليه السلام إنه شر عليهم من النبل (1).
ومن سب رسول الله صلى الله عليه وآله أو واحدا من الأئمة عليهم السلام صار دمه هدرا، وحل لمن سمع ذلك منه قتله ما لم يخف على نفسه الضرر، أو على غيره من أهل الإيمان، أو ماله، فإن خاف على نفسه أو على أحد من المؤمنين ضررا في الحال، أو في مستقبل الأوقات، فلا يجوز له التعرض به على حال.
ومن ادعى أنه نبي، حل دمه ووجب قتله، ومن قال لا أدري النبي صلى الله عليه وآله صادق أم كاذب، وأنا شاك في ذلك، وجب قتله، إلا أن يقر به هذا في حق من كان على ظاهر الإسلام.
ومن أفطر في شهر رمضان يوما متعمدا، وجب عليه التعزير والعقوبة المردعة، فإن أفطر ثلاثة أيام سئل هل عليك في ذلك شئ أم لا؟ فإن قال لا، وجب قتله، فإن قال نعم زيد في عقوبته بما يرتدع معه عن مثله، فإن لم يرتدع وجب قتله، وكذلك تارك الصلاة عن غير عذر، يعزر في أول دفعة وثاني دفعة، ويقتل في الثالثة، لقولهم عليهم السلام - أصحاب الكبائر يقتلون في الثوالث - (2).
والمرتد عن الإسلام على ضربين، مرتد كان ولد على فطرة الإسلام، فهذا يجب قتله على كل حال من غير أن يستتاب، ومرتد كان قد أسلم عن كفر ثم ارتد، يجب أن يستتاب، فإن تاب، وإلا ضربت عنقه.
والمرتدة عن الإسلام لا يجب عليها القتل، بل ينبغي أن تحبس أبدا، ويضيق عليها