والأسارى على ضربين: ضرب منهم هو كل أسير أخذ قبل أن تضع الحرب أوزارها، وينقضي القتال، فإنه لا يجوز للإمام استبقاؤهم، ويكون مخيرا بين أن يضرب رقابهم أو يقطع أيديهم وأرجلهم، ويتركهم حتى ينزفوا ويموتوا. والضرب الآخر هو كل أسير أخذ بعد أن وضعت الحرب أوزارها، فإنه يكون الإمام فيه مخيرا: إن شاء من عليه فأطلقه، وإن شاء استبعده، وإن شاء فأداه.
ومن أخذ أسيرا، فعجز عن المشي، ولم يكن معه ما يحمله عليه إلى الإمام، فليطلقه، فإنه لا يدري: ما حكم الإمام فيه.
ومن كان في يده أسير، وجب عليه أن يطعمه ويسقيه، وإن أرادوا قتله بعد لحظة.
والمسلم إذا أسره المشركون، لم يجز له أن يتزوج فيما بينهم. فإن اضطر، جاز له أن يتزوج في اليهود والنصارى.
فأما غيرهم فلا يقربهم على حال.
باب قتال أهل البغي والمحاربين وكيفية قتالهم والسيرة فيهم كل من خرج على إمام عادل، ونكث بيعته، وخالفه في أحكامه، فهو باغ، وجاز للإمام قتاله ومجاهدته. ويجب على من يستنهضه الإمام في قتالهم، النهوض معه. ولا يسوغ له