القسمة) وفي خبر حفص بن غياث (1) " كتب إلي بعض إخواني أن أسأل أبا عبد الله عليه السلام عن مسائل من السير فسألته وكتبت بها إليه فكان فيما سألت أخبرني عن الجيش إذا غزوا أرض الحرب فغنموا غنيمة، ثم لحقهم جيش آخر قبل أن يخرجوا إلى دار الاسلام ولم يلقوا عدوا حتى يخرجوا إلى دار الاسلام فهل يشاركونهم فيها قال: نعم " وفي خبر طلحة بن زيد (2) عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام " في الرجل يأتي القوم وقد غنموا ولم يكن ممن شهد القتال قال: فقال:
هؤلاء المحرومون، فأمر أن يقسم لهم " ولعل المراد المحرمون من ثواب القتال، وعن الشيخ احتمال الحمل على ما لو لحقوهم بعد الخروج إلى دار الاسلام، والأول يحتمل التخصيص بحضور القتال، قلت لا داعي إلى ذلك بعد إطلاق الفتاوى، نعم لا خلاف في عدم المشاركة مع اللحوق بعد القسمة، بل في حاشية الكركي وعن الكتب الثلاثة الاجماع على ذلك، فينبغي تقييد الخبرين بغيره.
ولو تخلص الأسير المسلم من يد المشركين ولحق بالمسلمين بعد تقضي الحرب والقسمة لم يسهم له إجماعا محكيا إن لم يكن محصلا إذ لا يزيد على المدد، نعم لو لحق قبل انقضائها وقاتل مع المسلمين استحق عندنا كما في المنتهى لأنه مسلم حضر وقاتل فاستحق السهم كغيره من المجاهدين، بل الظاهر ذلك لو حضر للقتال ولم يقاتل كما عن الشيخ التصريح به، لكونه كغيره ممن عرفت، خلافا للمحكي عن أبي حنيفة والشافعي في أحد قوليه.