وإذا جنى الأسير جناية تحيط بنفسه قبل القسمة، سلم إلى مستحق ذلك بنفسه وخرج عن القسمة، وإن كانت الجناية دون النفس بيع في الجناية، ودفع إلى المجني عليه قيمة الجناية وترك الباقي في المغنم.
فإن كان الجاني امرأة ومعها ولدها وكانت جنايتها تحيط بنفسها، بيعت هي وولدها ولم يفرق بينهما في بيع وقسم ثمنهما، فما أصابها عن نفسها سلم إلى المجني عليه، وما أصاب من ولدها رد إلى المغنم.
والمسلم إذا أسره المشركون ثم أسلموا عليه، كان حرا على ما كان عليه. وأم الولد والمكاتب والمدبر إذا لم يكن سيده رجع عن تدبيره (1) يكونون على ما هم عليه. وكل ملك لا يجوز فيه البيع فإن أهل الحرب لا يملكونه. وإذا أسر مسلم رجلا فادعى الأسير أنه كان مسلما لم يقبل منه ذلك إلا ببينة.
وإذا كان قوم من المسلمين أسارى في دار الحرب، وقتل بعضهم بعضا أو تجارحوا ثم صاروا إلى دار الإسلام، أقيمت عليهم الأحكام في ذلك. فإذا أسر مشرك امرأة حرة مسلمة، ووطأها بغير نكاح ثم ظفر المسلمون بها، لم يسترق أولادها وكانوا مسلمين بإسلامها، وكذلك الحكم إن كان لها زوج في دار الإسلام، إلا أن أولادها من المشرك لا يلحقون بزوجها المسلم. وإنما يلحقون بالمشرك وإن كان: نكاحها فاسدا، للشبهة.
والحربي إذا أسلم في دار الإسلام وله زوجة في دار الحرب، وسبيت وهي حامل منه لم يسترق ما في بطنها، وإذا ولدته كان مسلما بإسلام أبيه، وأي الوالدين أسلم، كان الولد تبعا له.
وإذا سبى المسلمون الوثنيات ومن أشبههن لم توطأ واحدة منهن إلا بعد إسلامها وإن أسر المشركون مسلما وشرطوا عليه أن يكونوا منه في أمان إن أطلقوه، ثم أطلقوه على هذا الشرط فعليه (2) أن يخرج من عندهم إلينا ولا يلزمه الإقامة بالشرط لأنه