لأنها صارت دار إسلام.
ولا جهاد على العبيد.
والمسلم، إذا أسره المشركون، لم يجز له أن يتزوج فيما بينهم، فإن اضطر جاز له أن يتزوج في اليهود والنصارى، على ما روي في بعض الأخبار (1) فأما غيرهم فلا يقربهم على حال (2).
باب قتال أهل البغي والمحاربين وكيفية قتالهم والسيرة فيهم كل من خرج على إمام عادل، ونكث بيعته، وخالفه في أحكامه، فهو باغ، وجاز للإمام قتاله، ومجاهدته، ويجب على من يستنهضه الإمام في قتالهم، النهوض معه، ولا يسوغ له التأخير عن ذلك.
وجملة الأمر وعقد الباب، أنه لا يجب قتال أهل البغي، ولا يتعلق بهم أحكامهم، إلا بثلاثة شروط:
أحدها: أن يكونوا في منعة، ولا يمكن كفهم وتفريق (3) جمعهم، إلا باتفاق، وتجهيز جيوش وقتال.
والثاني: أن يخرجوا عن قبضة الإمام، منفردين عنه، في بلد أو بادية، فأما إن كانوا معه في قبضته، فليسوا أهل بغي.
والثالث: أن يكونوا على المباينة بتأويل سائغ (4) عندهم، فأما من باين وانفرد بغير تأويل، فهو قاطع طريق، وحكمهم حكم المحاربين، لا حكم البغاة.
ومن خرج على إمام جائر، لم يجز قتالهم على حال.
ولا يجوز قتال أهل البغي، إلا بأمر الإمام، ومن قاتلهم، فلا ينصرف