الصورة الثانية - أن يسلم بعد وقوعه في الأسر والحرب قائمة:
إذا أسلم الأسير بعد الأسر سقط عنه القتل وإن كانت الحرب قائمة بعد، وادعي عدم الخلاف فيه، بل الإجماع عليه (1)، لأن الدماء تحقن بالإسلام الذي هو الغاية من جواز القتال، كما روي عنه (صلى الله عليه وآله):
" أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فإذا قالوا: لا إله إلا الله، عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله " (2)، وفي خبر الزهري عن علي بن الحسين (عليه السلام): " الأسير إذا أسلم فقد حقن دمه، وصار فيئا " (3).
لكن اختلف الفقهاء في حكمه بعد نفي القتل عنه على قولين:
1 - فمنهم من قال: إن الإمام مخير بين استرقاقه، وأخذ الفداء منه، والمن عليه، كالشيخ (4) والعلامة (5)، والشهيد الثاني (6)، والمحقق الأردبيلي (7)، ويظهر من كاشف الغطاء أيضا (1).
2 - ومنهم من قال: يتعين المن عليه وإطلاق سراحه، نسب الشهيد الثاني (2) ذلك إلى بعض الأصحاب، واختاره السيد الطباطبائي (3)، وجعله صاحب الجواهر (4) أحوط القولين بعد أن قوى الأول، ويظهر من أبي الصلاح الحلبي (5) اختياره.
الصورة الثالثة - أن يسلم بعد وقوعه في الأسر وبعد انتهاء الحرب:
وفي المسألة قولان أيضا:
1 - التخيير بين الأمور الثلاثة: الاسترقاق، والمن، والفداء، ويبدو أن هذا القول هو المشهور، بل لم ينقل فيه مخالف إلا من نسب إليه القول الثاني (6)، كما سيأتي.
2 - التخيير بين المن والفداء وسقوط الاسترقاق، لأن عقيلا أسلم بعد الأسر ففاداه النبي ولم يسترقه. نسب الشيخ هذا القول إلى بعضهم، ولم يسم قائله (7).