ولا يجوز له وطؤهما، فلو وطي إحداهما حرم عليه وطء الأخرى حتى تخرج الأولى من ملكه (1).
الثاني - تحرم بنت أخت الزوجة وبنت أخيها إلا برضاها: فإذا أراد أن يعقد على بنت أخت الزوجة أو بنت أخيها فعليه أن يستأذنها، فإن أذنت جاز نكاحها، وإن لم تأذن فلا يجوز، ولو عقد على إحداهما من غير استئذان زوجته، ففيه أقوال:
1 - بطلان عقد الداخلة، ذهب إليه المحقق الحلي (2)، وصاحب الحدائق (3).
2 - بطلان عقد الداخلة - ولا أثر للرضا المتأخر - وتزلزل عقد المدخول عليها، فلها أن تفسخ نكاح نفسها من غير طلاق، ولها أن تبقى على نكاحها، ذهب إليه ابن إدريس (4).
3 - تخيير العمة أو الخالة بين فسخ عقد الداخلة، وبين إمضائه، وبين فسخ عقد نفسها فتنعزل وتفارق زوجها من دون طلاق، نسب ذلك إلى الشيخين ومن تبعهما (5).
4 - بقاء عقد المدخول عليها صحيحا، وتزلزل عقد الداخلة، فيتوقف على إذن المدخول عليها - أي: العمة أو الخالة - فإن أذنت صح العقد وإن ردته بطل، نسب ذلك إلى العلامة وكثير - أو جمع - من المتأخرين (1).
الثالث - المشهور أن الوطء ء بشبهة يوجب التحريم كالوطء الصحيح (2)، فما يحرمه الوطء ء الصحيح يحرمه وطء الشبهة أيضا، إلا أن ابن إدريس (3) والمحقق (4) الحليين اختارا عدم التحريم، وتوقف صاحب الحدائق في الحكم (5).
هذا إذا كان سابقا على العقد، وأما إذا كان لاحقا فلا يوجب التحريم.
الرابع - هناك أسباب اختلف في استلزامها التحريم تختص بالإماء - على ما هو المعروف - كالنظر (6) بشهوة واللمس، حيث قال بعضهم باستلزامهما حرمة الملموسة والمنظورة على أب اللامس والناظر وابنه، بل قيل: إنه المشهور (7).