و - يجوز التصرف لآحاد الشيعة من غير توقف على استئذان أحد، لا الحاكم الشرعي ولا الحاكم الجائر، اختاره صاحب الحدائق (1)، ونسبه السيد اليزدي إلى الفاضل النراقي (2)، وهو الظاهر من صاحب الجواهر في كتاب التجارة (3)، وعلله بحصول الإذن العام.
ز - أن يكون الأمر بيد كل من الحاكم الشرعي والجائر، فيجزي الرجوع إلى كل منهما.
احتمل السيد اليزدي نفسه هذا الرأي إلا أنه صرح بأنه لم يقل به أحد، لكن يمكن استفادته من كلام المحقق الكركي في رسالته الخراجية (4).
ح - لا بد من الاستئذان من الحاكم الشرعي، وعدم الاكتفاء بالاستئذان من الحاكم الجائر وإن توقف عليه خارجا. لكن نقل السيد اليزدي عن الشيخ الأنصاري أنه لم يقل به أحد.
هذا ما ذكره السيد اليزدي من الأقوال، وأما هو فقد رجح الرأي الخامس وبعده الرابع وبعده السادس (5). وأما الشيخ الأنصاري فلم نحرز رأيه بصورة قطعية، فإنه يحتمل أن يكون هو الخامس أو السادس (1).
ويستفاد من كلام السيد الحكيم (2) والسيد الخوئي (3) والإمام الخميني (4): أن الجائر لو كان مدعيا للخلافة العامة (5)، وآخذا للخراج والمقاسمة بهذا العنوان، وكان يصرفهما في مواردهما المقررة شرعا وهو حفظ مصالح المسلمين (6)، فيكفي استئذانه، واستشكل السيدان الحكيم والخوئي في الاكتفاء باستئذان الفقيه حينئذ. وإن لم يكن مدعيا للخلافة العامة فلا يشترط استئذانه، بل اللازم استئذان الحاكم الشرعي.
7 - إذا ماتت الأرض المحياة بشريا عند الفتح تبقى على أصلها ملكا للمسلمين على المشهور،