[233] درس وخامسها: تعلق حق غير البائع به كما الغير، وما يختص به من الأشياء وإن لم يملك، والوقوفات المطلقة.
ومن وجد عنده سرقة أو غصب فأقام بينه بالشراء اندفع عنه قرار الضمان إن كان جاهلا، وتخير (1) مالكها في الرجوع على من شاء مع تلفها.
ويجوز للولي تقويم أمته المولى عليه وشراؤها، ولا يجوز مباشرتها قبل ذلك، وقال الصدوق (2): يجوز للأب مباشرة جارية الابن ما لم يكن مسها، لخبر إسحاق بن عمار (3)، ويحمل على فعل ذلك بطريقه الشرعي.
ويجوز التناول من مال الولد الصغير حيث تجب نفقة الأب، ومن مال الكبير حيث يمتنع من الانفاق الواجب.
ولا يجوز تناول الأم من مال الولد شيئا، إلا بإذن الولي أو مقاصة. وليس لها الاقتراض من مال الصغير، وجوزه علي بن بابويه (4) الشيخ (5) والقاضي (6)، وربما حمل على الوصية.
ولو صالح الولي غريم اليتيم بدون حقه روعي الصلاح، ويبرأ المدعى عليه إذا كان مقرا معسرا، ولو كان منكرا أو موسرا لم يبرأ.
ويجوز شراء ما يأخذ الجائر باسم الخراج والزكاة والمقاسمة، وإن لم يكن