قواعد الشرع، لكن في فوائد الكتاب للأول منهم هنا هذا مع ظهوره وفي حال الغيبة يختص بها من كانت في يده بسبب شرعي كالشراء والإرث ونحوهما، لأنها وإن لم تملك رقبتها لكونها لجميع المسلمين إلا أنها تملك تبعا لآثار التصرف، ويجب عليه الخراج والمقاسمة، ويتولاها الجائر، ولا يجوز جحدهما ولا منعهما ولا التصرف فيهما إلا بإذنه باتفاق الأصحاب، ولو لم يكن عليها يد لأحد فقضية كلام الأصحاب توقف جواز التصرف فيهما على إذنه حيث حكموا بأن المقاسمة أو الخراج منوط برأيه، وهما كالعوض عن التصرف وإذا كان العوض منوطا برأيه كان المعوض كذلك، وفيه أنه لم نعرف للأصحاب كلا ما في توقف حلهما على إذن الجائر مع عدم كون الأرض في يده، وإنما ذكروا حكم ما يأخذه الجائر باسم الخراج والمقاسمة والزكاة، وهو كالصريح في كون ذلك لما في يده من الأراضي لا غيرها مما يمكن دعوى الضرورة على عدم ولاية له عليه وعدم قابليته لذلك، وإنما أجرينا الحكم المزبور على ما في يده للتقية وتسهيلا للشيعة في زمن الغيبة، ودعوى أن الزمان زمان تقية فالأمر إليه فيها حتى على ما لم يكن في يده منها واضحة الفساد، لعدم شاهد عليها، بل ظاهر الأدلة خلافها، فالتحقيق الرجوع في كل ما لم يكن في يده إلى نائب الغيبة يصرفه على ما يظهر له من الأدلة كغيره مما له ولاية عليه، والله العالم.
(و) كيف كان فلا خلاف ولا إشكال في أنه (لا يملكها المتصرف) بها (على الخصوص، ولا يصح) له (بيعها ولا هبتها ولا وقفها) ولا غير ذلك من التصرفات الموقوفة على الملك، بل الاجماع بقسميه عليه، مضافا إلى النصوص (1) بل عن مبسوط الشيخ عدم جواز