سعيد قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة النهى عن بيع الثنيا حتى تعلم أخبرنا زياد بن أيوب قال حدثنا عباد بن العوام قال حدثنا سفيان بن حسين قال حدثنا يونس عن عطاء عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة وعن الثنيا إلا أن تعلم. أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب. وأخبرنا زياد بن أيوب قال حدثنا ابن علية قال أنبأنا أيوب عن أبي الزبير عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة والمعاومة والثنيا ورخص في العرايا النخل يباع أصلها ويستثنى المشترى ثمرها أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرئ أبر نخلا ثم باع أصلها فللذي أبر ثمر النخل إلا أن يشترط المبتاع
(٢٩٦)