تذكرة الفقهاء (ط.ج) - العلامة الحلي - ج ١٠ - الصفحة ٩
وأصح وجهي الشافعي: الجواز - وبه قال مالك - لوجود اللفظ المشعر من الجانبين (1).
وعن أحمد روايتان (2) كالقولين.
نعم، لو قال المشتري بعد ذلك: اشتريت، أو: قبلت، صح إجماعا.
ولو تقدم بلفظ الاستفهام فيقول: أتبيعني؟ فيقول: بعتك، لم يصح إجماعا، لأنه ليس بقبول ولا استدعاء.
الثالث: النطق، فلا تكفي الإشارة إلا مع العجز، للأصل. ولا الكتابة، لإمكان العبث.
وللشافعية وجهان (3).
الرابع: التصريح، فلا يقع بالكناية مع النية، مثل: أدخلته في ملكك، أو: جعلته لك، أو: خذه مني بكذا، أو: سلطتك عليه بكذا، عملا بأصالة بقاء الملك. ولأن المخاطب لا يدري بم خوطب.
وأصح وجهي الشافعي: الوقوع، قياسا على الخلع (4).
ونمنع الأصل، وينتقض بالنكاح.
الخامس: الجزم، فلو علق العقد على شرط، لم يصح وإن كان

(١) المهذب - للشيرازي - ١: ٢٦٤، المجموع ٩: ١٦٨، روضة الطالبين ٣: ٥، منهاج الطالبين: ٩٤، حلية العلماء ٤: ١٤، العزيز شرح الوجيز ٤: ١١، الحاوي الكبير ٥: ٤١، بداية المجتهد ٢: ٢٧٠، المغني والشرح الكبير ٤: ٤.
(٢) المغني والشرح الكبير ٤: ٤، الكافي في فقه الإمام أحمد ٢: ٣، العزيز شرح الوجيز ٤: ١١.
(٣) المهذب - للشيرازي - ١: ٢٦٤، المجموع ٩: ١٦٧، حلية العلماء ٤: ١٥، العزيز شرح الوجيز ٤: ١٢ - ١٣.
(٤) المجموع ٩: ١٦٦، روضة الطالبين ٣: ٦، منهاج الطالبين: 94، الوجيز 1:
133، العزيز شرح الوجيز 4: 12.
(٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... » »»
الفهرست