وأصح وجهي الشافعي: الجواز - وبه قال مالك - لوجود اللفظ المشعر من الجانبين (1).
وعن أحمد روايتان (2) كالقولين.
نعم، لو قال المشتري بعد ذلك: اشتريت، أو: قبلت، صح إجماعا.
ولو تقدم بلفظ الاستفهام فيقول: أتبيعني؟ فيقول: بعتك، لم يصح إجماعا، لأنه ليس بقبول ولا استدعاء.
الثالث: النطق، فلا تكفي الإشارة إلا مع العجز، للأصل. ولا الكتابة، لإمكان العبث.
وللشافعية وجهان (3).
الرابع: التصريح، فلا يقع بالكناية مع النية، مثل: أدخلته في ملكك، أو: جعلته لك، أو: خذه مني بكذا، أو: سلطتك عليه بكذا، عملا بأصالة بقاء الملك. ولأن المخاطب لا يدري بم خوطب.
وأصح وجهي الشافعي: الوقوع، قياسا على الخلع (4).
ونمنع الأصل، وينتقض بالنكاح.
الخامس: الجزم، فلو علق العقد على شرط، لم يصح وإن كان