(466) 72 فاما ما رواه ابن أبي عمير عن علي الصير في عن المفضل ابن عمر الجعفي قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فالقي بين يديه دراهم فالقى إلي درهما منها فقال: أيش هذا؟ فقلت: ستوق فقال: وما الستوق؟ فقلت: طبقتين فضة وطبقة من نحاس وطبقة من فضة فقال: اكسرها فإنه لا يحل بيع هذا ولا انفاقه.
فالوجه في هذا الخبر انه لا يجوز انفاق هذه الدراهم إلا بعد أن يبين انها كذلك، لأنه متى لم يبين يظن الآخذ لهاه انها جياد، والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه:
(467) 73 الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن علي بن رئاب قال: لا اعلمه إلا عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يعمل الدراهم يحمل عليها النحاس أو غيره ثم يبيعها قال: إذا بين ذلك فلا بأس.
(468) 74 - الحسين بن سعيد عن صفوان والنضر عن ابن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شراء الفضة فيها الرصاص بالورق وإذا خلصت نقصت من كل عشرة درهمين أو ثلاثة قال: لا يصلح إلا بالذهب قال: وسألته عن شراء الذهب فيه الفضة والزيبق والتراب بالدنانير والورق فقال لا تصارفه إلا بالورق.
(469) 75 - الحسن بن محمد زياد عن عبد الله ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن شراء الذهب فيه الفضة بالذهب قال: لا يصلح إلا بالدنانير والورق.
(470) 76 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يستقرض الدراهم البيض عددا ثم