ثم جاء سيدها الأول فخاصم سيدها الآخر فقال: وليدتي باعها ابني بغير اذني فقال:
الحكم ان يأخذ وليدته وابنها؟ فناشده الذي اشتراها فقال له: خذ ابنه الذي باعك الوليدة حتى ينفذ لك البيع، فلما أخذه قال له: أبوه ارسل ابني فقال: لا والله لا ارسل إليك ابنك حتى ترسل ابني، فلما رأى ذلك سيد الوليدة أجاز بيع ابنه.
(320) 34 - محمد بن الحسن الصفار قال: كتبت إلى أبي محمد عليه السلام في الرجل اشترى من رجل دابة فأحدث فيها حدثا من اخذ الحافر أو نعلها أو ركب ظهرها فراسخ أله ان يردها في الثلاثة أيام التي له فيها الخيار بعد الحدث الذي يحدث فيها أو الركوب الذي ركبها فراسخ؟ فوقع عليه السلام: إذا أحدث فيها حدثا فقد وجب الشراء إن شاء الله تعالى.
(321) 35 - الحسين بن سعيد عن علي عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يعترض الأمة ليشتريها قال: لا بأس بان ينظر إلى محاسنها ويمسها ما لم ينظر إلى مالا ينبغي له النظر إليه.
(322) 36 - محمد بن علي بن محبوب عن علي بن محمد بن يحيى الخزاز عن الحسن بن علي بن فضال عن أبي إسحاق عن ميسر عن جابر عن الهيثم بن عبد العزيز عن شريح قال: اتى عليا عليه السلام خصمان فقال: أحدهما ان هذا باعني شاة تأكل الذبان فقال شريح: لبن طيب بغير علف قال: فلم يردها.
(323) 37 - عنه عن محمد بن أحمد العلوي عن العمركي عن صفوان عن علي بن مطر عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول:
لرجلين اختصما في دابة إلى علي عليه السلام فزعم كل واحد منهما انها نتجت عنده على مذوده وأقام كل واحد منهما البينة سواء في العدد، فأقرع بينهما بسهمين فعلم السهمين