سنن الدارقطني - الدارقطني - ج ٣ - الصفحة ٦٧
كتاب الحدود والديات وغيره 1 - 403 3068 - حدثنا علي بن عمر بن أحمد بن مهدي الحافظ قراءة عليه، نا محمد بن سليمان المالكي، نا أبو موسى، نا عامر. ح ونا أبو صالح الأصبهاني عبد الرحمن بن سعيد بن هارون، نا أبو مسعود أحمد بن الفرات، نا محمد بن سنان العوقي قالا: نا إبراهيم بن طهمان، عن عبد العزيز ابن رفيع، عن عبيد بن عمير، عن عائشة أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يحل قتل امرئ مسلم إلا في ثلاث خصال: زان محصن، فيرجم، ورجل يقتل متعمدا فيقتل به، ورجل يخرج من الإسلام فيحارب الله ورسوله فيقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض ".
3069 - نا أبو بكر النيسابوري، نا محمد بن يحيى، نا أبو حذيفة ومحمد بن سنان العوقي قالا: نا إبراهيم بن طهمان شوال نحوه، قال النيسابوري: قلت لمحمد بن يحيى: إبراهيم بن طهمان يحتج بحديثه؟ قال: لا.
3070 - نا إسماعيل بن محمد الصفار، نا عباس بن محمد، نا أبو إسحاق الطالقاني، قال:
سمعت ابن المبارك يقول: كان إبراهيم بن طهمان ثبتا في الحديث.
3071 - نا أبو على المالكي محمد بن سليمان بن علي، نا أبو موسى، نا عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان، عن الأعمش، عن عبد الله بن مرة، عن مسروق، عن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " والذي لا إله غيره، لا يحل دم رجل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا ثلاثة نفر: التارك للإسلام المفارق للجماعة، والثيب الزاني، والنفس بالنفس "، قال الأعمش:
فحدثت به إبراهيم، فحدثني عن الأسود، عن عائشة بمثله.
3072 - نا محمد بن مخلد، نا جعفر بن أبي عثمان الطيالسي، نا إبراهيم بن عرعرة نا
(٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 ... » »»
الفهرست