به بلا خلاف (وان قلنا) حق لله تعالى فللبائع مطالبته أيضا على أصح الوجهين وان امتنع من الاعتاق (فان قلنا) الحق لله تعالى أجبر عليه المشترى قطعا (وان قلنا) للبائع لم يجبر بل يجبر البائع في فسخ البيع (وإذا قلنا) بالاجبار قال المتولي يخرج على الخلاف في المولى إذا امتنع من الطلاق ومن الفيئة ففي قول يعتقه القاضي وفى قول يحبسه حتى يعتقه وذكر إمام الحرمين احتمالين (أحدهما) تخريجه على القولين كما قال المتولي (والثاني) يتعين الحبس (قلت) ويحتمل أن يجزم بان يعتقه القاضي كما إذا توجه عليه بيع ماله في دين فامتنع فان القاضي يبيعه في وفاء الدين (أما) إذا أسقط البائع حق الاعتاق (فان قلنا) الحق لله تعالى لم يصح اسقاطه (وان قلنا) للبائع صح إسقاطه كما لو شرط رهنا أو كفيلا ثم عفا عنه فإنه يسقط على المذهب وبه قطع الجمهور وفيه وجه ضعيف للشيخ أبى محمد الجويني أن شرط الرهن والكفيل لا يصح إفراده بالاسقاط كالأجل * قال أصحابنا ومتى أعتقه المشترى فالولاء له قطعا سواء قلنا الحق فيه لله تعالى أم للبائع لأنه أعتق ملكه هذا إذا أعتقه المشترى مجانا فلو أعتقه عن كفارة عليه (فان قلنا) الحق فيه لله تعالى أو للبائع ولم يأذن لم يجزئه (وإن قلنا) له واذن فوجهان (أصحهما) يجزئه عن الكفارة وعن أداء حق العتق (والثاني) لا يجزئه والله سبحانه وتعالى أعلم * (فرع) قال أصحابنا يجوز استخدام العبد والأمة اللذين اشتراهما بشرط العتق قبل حصول العتق ويجوز الوطئ وتكون أكسابهما للمشترى لأنهما على ملكه قبل العتق ولو قتلا كانت القيمة للمشترى ولا يكلف صرفها إلى عتق غيرهما * ولو أجره قال الدارمي يحتمل وجهين (أصحهما) بطلان الإجارة * (فرع) لو باعه لآخر بشرط أن يعتقه الثاني فوجهان (الصحيح) المشهور لا يصح البيع (والثاني) يصح البيع والشرط * ولو أولد الجارية لم تجزئه عن الاعتاق على الصحيح وبه قطع الجمهور وفيه وجه شاذ * (فرع) لو مات هذا العبد قبل اعتاقه ففيه أربعة أوجه منها ثلاثة مشهورة ذكرها المصنف بأدلتها (أصحها) ليس على المشترى إلا الثمن المسمي لأنه لم يلتزم غيره (والثاني) يلزمه مع المسمى قدر التفاوت بمثل نسبته من المثل بان يقال قيمته من غير شرط العتق مائة وبشرطه تسعون فيجب قدر عشر المسمى مضافا إلى المسمي (والثالث) ينفسخ البيع ويلزم المشترى قيمة العبد لفواته في يده
(٣٦٥)