وروى أبو ثور عن الشافعي أنه لو باع عبدا بشرط العتق، صح البيع، وبطل الشرط (1).
والمشهور عن أبي حنيفة وأصحابه: أن البيع فاسد، لأنه شرط على المشتري إزالة ملكه عنه، فكان فاسدا، كما لو شرط عليه أن يبيعه (2).
والحكم في الأصل ممنوع عندنا، وإنما هو لازم للشافعي.
ثم قال أبو حنيفة: إنه مضمون بالثمن المسمى في العقد (3).
وقال أبو يوسف ومحمد: يضمنه بالقيمة (4).
وأجاب (5) الشافعي عن قياسه: بأن العتق يخالف البيع، فإنه يقصد بالعوض في الكتابة، وإذا قال: أعتق عبدك وعلي كذا، صح. ولأنه يضمن فيما ذكروه بالقيمة وهنا بالثمن عند أبي حنيفة، فافترقا.
وروي عن أبي حنيفة أن البيع جائز (6)، كما قلناه نحن.