بميت واختار القاضي جوازه، وللشافعي فيه قولان. واحتج من منعه بعموم الاخبار وبان اللحم كله جنس واحد. ومن أجازه قال مال الربا بيع بغير أصله ولا جنسه فجاز كما لو باعه بالأثمان وان باعه بحيوان غير مأكول اللحم جاز في ظاهر قول أصحابنا وهو قول عامة الفقهاء
(١٥٠)