لك فإنه يجوز أن يكتاله لنفسه ويقبضه إياه بكليه إذا شاهده.
وإن أمره أن يكال له عن ذلك الغير ووكله فيه فإذا قبضه احتسب به عنه، كان جائزا.
فإن أسلم في طعام وباعه من آخر، لم يصح ذلك إلا أن يجعله وكيله في قبضه وإذا قبض عنه كان القبض حينئذ قبضا فإن اكتال هو لنفسه منه ووثق به ذلك الغير الذي له عليه، كان جائزا.
وإن قال له: امض إليه واكتل لنفسك، لم يكن صحيحا لأنه يكون باع طعاما قبل أن يكتاله، ويحتاج أن يرد من أخذه على صاحبه ثم يكتاله إما عن الذي أمره بقبضه، أو يكتاله الآمر فيصح له قبضه منه إما بكيل مجدد، أو يصدقه فيه، فإن كاله الآمر ثم كاله المشتري منه كان صحيحا والأول (1) أحوط إذا حل على إنسان طعام لعقد السلم فدفع إلى المسلم دراهم وقال له: خذها بدل الطعام لم يصح ذلك لأن بيع المسلم قبل قبضه لا يصح سواء، باعه من المسلم إليه، أو من أجنبي بغير خلاف.
فإن دفع إليه الدراهم وقال له: اشتر الطعام بها لنفسك لم يصح أيضا لأن الدراهم باقية على ملك المسلم فلا يصح أن يبتاع بها لنفسه طعاما.
فإن ابتاع الطعام وكان ابتياعه له بعينها لم يصح البيع، وإن كان ابتياعه في الذمة، ملك الطعام وضمن الدراهم التي عليه لأنها مضمونة عليه فيكون للمسلم إليه في ذمته دراهم، وعليه له الطعام الذي كان له في ذمته.
وإن قال له: اشتر لي الطعام ثم اقبضه لنفسك صح الابتياع، لأنه وكله في ابتياع الطعام، وإذا قبضه لنفسه فهل يصح أم لا فهو على ما تقدم ذكره في المسألة المتقدمة.
وإذا قال: اشتر لي بها طعاما واقبضه لي ثم اقبضه لنفسك من نفسك لم يجز قبضه من نفسه لنفسه، لأنه لا يجوز أن يكون وكيلا لغيره في قبض حق نفسه من نفسه.
وإذا كان للإنسان قفيز من الطعام على غيره مسلما، والذي عليه هذا الطعام له على غيره طعام قرضا، فأحاله على من له عليه من جهة القرض كان جائزا.