ووقع البحث في كون السقوط ملزما له أم لا، فيتمسك باستصحاب الجواز على مبناه، ولا فرق في ذلك بين ما لو قلنا بتحقق الملكية قبل السقوط، أو قلنا بالسقوط بنفس تمامية العقد، فإنه على الثاني أيضا رتبة الجواز مقدمة على السقوط، ولذا يبحث عن كونه ملزما أم لا.
مضافا إلى أن صريح كلامه في المقام هو الأول، فإنه ذكر في أثناء كلامه:
فإذا اشترى المشتري مال المديون بالثمن الذي في ذمته، فيملك المديون - لا محالة - الثمن الذي في ذمته. نعم، حيث إنه لا يعقل أن يتملك الإنسان لما في ذمته فيسقط (1)، ولو أراد منه الاشكال الثبوتي فلا نرى له وجها محصلا.
والدور المذكور في كلامه - وهو توقف كل من الملكية وإمكان الرجوع على الآخر - لا يتصور له معنى، إلا أن يقال: إن كلا من ملكية التملك وإمكان الرجوع متوقف على الآخر، والحال أن كليهما من آثار جواز العقد ومتوقفان عليه، من دون أي توقف بينهما، فإذا ثبت الجواز بالدليل يترتبان عليه لا محالة، كما لا يخفى.
وثانيا: أنا قد ذكرنا أن تعلق الجواز بالعين غير معقول، بل المعقول تعلقه بنفس العقد، والفسخ هو حل العقد، لا رد العين من ملك الآخر، نعم بعد الفسخ يرجع كل منهما إلى الآخر بماله، فمع وجوده يأخذه، ومع عدمه يأخذ بدله. وأما لزوم ثبوت الملكية قبل الفسخ فلا دليل عليه، فما ذكره - من أنه يعتبر خروج الملك عن ملك من انتقل إليه إلى ملك من انتقل عنه - غير صحيح. وقد تقدم: أن القدر المتيقن من الاجماع هو جواز العقد ما دامت العين موجودة وملكا للمنتقل إليه على نحو القيدية لا الظرفية، فبعد السقوط لا موضوع للجواز، ولو سلم فاعتبار الملكية للذمة قبل الفسخ - لأجل الخروج - لا مانع منه، كما يعتبر قبل السقوط.
والحاصل: أنه بهذه الوجوه العقلية - التي كلها مخدوشة - لا يمكن ردع