لقلنا بأن في مورد التلف يرجع إلى المثل أو القيمة، فإن الرجوع إلى العين التالفة غير معقول، وفي المقام إذا رجع المشتري، لا يرجع أيضا إلى عين ما في الذمة الذي كان سابقا، فإنه إعادة للمعدوم، وهو ممتنع، بل يرجع إلى مثله، وهذا يتوقف على دليل، والأقوى هو الثاني - يعني من الوجهين - فإنه مضافا إلى عدم الدليل على جواز الرجوع وتملك ما في ذمة الغير ثانيا، يمتنع لجهة أخرى، بناء على ما سيجئ في باب خيار المجلس: من أنه يعتبر - في جواز الرجوع بالخيار ونحوه - خروج الملك عن ملك من انتقل إليه إلى ملك من انتقل عنه، نظرا إلى أن خروج أحد العوضين عن ملك أحدهما، يستلزم دخول الآخر فيه ولو آنا ما، وهذا ممتنع في المقام، لأنه إذا رد المشتري العين الموجودة إلى المديون فلا بد أن يخرج الدين عن ملكه، ويدخل في ملك المشتري، ودخول الدين في ملك المشتري نتيجة السقوط دائما، نظير انعتاق العمودين في ملك المشتري لهما، فإنه إذا ملكهما ينعتقان، فإذا كانت نتيجته السقوط يمتنع الرجوع، بل ولو لم نقل باعتبار تلقي الفاسخ الملك من المفسوخ عليه، لكان مجرد احتماله منشأ للشك في جواز الرجوع، والمتيقن غير هذه الصورة (1). انتهى.
وفيه أولا: أنه خلط بين مقام الثبوت والاثبات، فلو أراد من ذلك أنه لا دليل على جواز الرجوع في المقام، فقد مر (2) أن المباني في مثله مختلفة: فبين من يتمسك بعموم العام بعد زمان التخصيص المتيقن، وبين من يتمسك بإطلاقه الأزماني كما اخترناه، وبين من تمسك باستصحاب حكم المخصص، كما بنى عليه هذا القائل، فعلى مبناه يثبت الجواز بالاستصحاب، فإن المفروض أن العقد قبل سقوط الذمة جائز.