الأفراد نسبة الآباء إلى الأبناء، لا كنسبة أب واحد إلى أبناء متعددة (1).
ويظهر من كلامه (رحمه الله) في عدة مواضع: أنه ملتزم بأن جميع هذه الحصص تحت طبيعة جامعة نسبتها إليها نسبة الجد إلى الآباء.
ولا يخفى ما في ذلك، فإن الفرد تمام حقيقة الطبيعة بالضرورة، لا حصة منها، ويغاير كل فرد من طبيعة مع الآخر بالدقة العقلية - كما مر - لا بالمسامحة العرفية العقلائية، وحيث إن مبنى الاستصحاب على الثاني يجري الاستصحاب في هذا القسم أيضا كالقسم الثاني.
وحيث إن صاحب الكفاية (قدس سره) رأى التغاير بين الطبيعتين، أنكر الاستصحاب في المقام (2)، وما ذكرناه دليل على رده.
ويظهر من الشيخ الأعظم (رحمه الله) التفاوت بين الاستصحاب في القسم الثاني والثالث (3)، وصرح بذلك بعض الأعاظم أيضا، فإنه في القسم الثاني متعلق الشك بقاء نفس ما كان موجودا، بخلاف المقام، فإن الموجود قد ارتفع يقينا، والمشكوك فيه طبيعة أخرى مغايرة للأولى (4).
وهذا أيضا لا يتم، فإن المشكوك بقاؤه غير متيقن حدوثه، بل محتمل الحدوث، فلا يكون مجرى الاستصحاب.
وبعبارة أخرى: أن الاستصحاب متقوم باليقين والشك والاتحاد بين قضيتيهما، فإن لوحظ التغاير بين الطبيعتين لا يجري الاستصحاب في القسم الثاني أيضا، فإن متعلق الشك هو الطبيعة الموجودة في الفرد الطويل، وهذا غير متعلق