كذلك على المشهور، بل هو مختاره أيضا في غير المقام.
نعم، لو استشكل في أصل المبنى وقيل: إن عموم (على اليد) يختص بما إذا كان الأخذ عن قهر واستيلاء على المالك لا مجرد الوصول ولو مع الجهل. فله وجه، إلا أن الظاهر أن الفتوى على خلافه. وسيجئ في قاعدة اليد - إن شاء الله - ما يمكن أن يكون مدركا للمشهور في استفادة الأعم من القهر وغيره.
وعلى أي حال فهو قدس سره في مسألة (1) ترتب الأيدي على مال الغير يحكم بضمان كل من وضع يده عليه، ولو مع الجهل بأنه مال الغير ومع تغرير غيره به.
غاية الأمر: في مسألة (2) الغرور يقول: بأن المغرور يرجع إلى من غره، إلا أن يقال: كل مورد وقع التصرف في مال الغير جهلا فنفس وضع اليد على ماله لا يوجب الضمان، إلا إذا دخل تحت عنوان آخر: كالاتلاف أو قاعدة (ما يضمن) ونحوهما، فإنه لو أتلف مال الغير يكون ضامنا، غاية الأمر يستقر الضمان على الغار.
وهكذا لو اشترى من الغاصب العين المغصوبة فإن الجاهل وإن أوقع العقد الموجب للضمان مع الغاصب إلا أن التضمين في الحقيقة يقع بين المالكين بتنزيل الغاصب مالكا. فعلى هذا، لو أعاره الغاصب أو أودعه فتلف عنده بتلف سماوي فلا موجب للضمان، لأن نفس الأخذ من دون استيلاء وقهر من الأخذ على المالك لا يوجب الضمان. وقاعدة (ما يضمن) غير جارية لإقدام الأخذ على المجانية.
فما ذكرنا من فتوى المشهور بالضمان في مورد الجهل إنما المسلم منها ما إذا دخل المورد في إحدى موجبات الضمان، غير جهة اليد، والمسألة محتاجة إلى المراجعة.
وأما في الثاني: فلأن يد المقهور إذا كانت يد ضمان فلا موجب لرفع الضمان بمجرد قهر الغاصب، لأن ارتفاعه لا يتحقق إلا بالأداء أو ما بحكمه فللمغصوب