للاستصحاب، وما له الأثر، وهو شخص الحق، غير قابل له، ولا يمكن إثباته باستصحاب الكلي - غير جار، إلى غير ذلك مما ذكر في بيان الاستصحاب في المقام، الظاهر جوابه مما ذكرنا.
وقد ظهر مما مر أيضا: وجه عدم جريان استصحاب عدم لزوم العقد في المقام، فإنه لو سلم جريانه، وأغمض عما أورد على الاستصحاب في الأعدام الأزلية نعتا، ومطلقا (1) لا أثر لهذا الاستصحاب أبدا، فلا يكون حاكما على استصحاب بقاء الملك، وقد فصلنا وجه ذلك في وجه حكومة الأصل السببي على المسببي المفقود في المقام.
ثم لو شككنا في أن اللزوم والجواز ممنوعان للملك، أو هما حكمان للعقد، والملك ليس إلا نوعا واحدا، فهل يجري الاستصحاب أم لا؟
التزم الشيخ (رحمه الله) بالجريان (2).
وقد استشكل عليه: بأن المورد من قبيل الشبهة المصداقية لدليل الاستصحاب.
وأجاب المستشكل عن ذلك: بأن المخصص في المقام لبي (3)، ولا مانع من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص إذا كان المخصص لبيا. أما كون المقام من الشبهة المصداقية لدليل الاستصحاب فلا وجه له، فإن الأطراف الثلاثة كلها مشكوكة حدوثا، فلا تكون مجرى للاستصحاب الشخصي، والكلي الجامع بين الأطراف مورد للاستصحاب لتمامية الأركان، فأين الشبهة المصداقية؟
وبعبارة أخرى: الأمر غير دائر بين ما يجري فيه الاستصحاب وما لا يجري،