المثبت (1) (2).
ويمكن بيان هذا الاستصحاب بوجوه أخر ظهر الجواب عن جميعها مما تقدم:
كاستصحاب زوال الملك على تقدير الفسخ المتيقن زمان الخيار.
وقد تقدم أن مثل هذا الاستصحاب التعليقي - الذي يكون التعليق فيه عقليا لا شرعيا - غير جار، فإن المجعول في المقام حق الخيار، لا التعليق المذكور.
وكاستصحاب بقاء الحق المتيقن زمان الخيار أيضا.
وقد تقدم: أن مثل هذا الاستصحاب - الذي لا أثر فيه للكلي القابل