قروء) (1)، وهكذا.
وبهذا يندفع الاشكال المتقدم في الآثار مع الواسطة، لا بما قد يجاب به عن الأخبار مع الواسطة (2)، فإن صدق العادل - مثلا - قضية حقيقية تنطبق على جميع الوسائط، بخلاف المقام، فإن الآثار ليست موضوعا لدليل الاستصحاب، لفقد الأركان فيها، أو كون الاستصحاب فيها على خلاف استصحاب موضوعها، والمفروض بل المطلوب ترتيب جميع الآثار باستصحاب واحد، وهو استصحاب رأس السلسلة وإن كان الاستصحاب فيها موافقا للاستصحاب فيه.
وقد ظهر بذلك أيضا: ميزان الفرق بين الأصول المثبتة وغيرها، فإن الاستصحاب لو نقح موضوع دليل شرعي، ليس بمثبت، وهو حجة لما تقدم، وأما مع كون الأثر عقليا، فلا ينطبق على المستصحب دليل شرعي، والأثر العقلي غير مترتب إلا على واقع موضوعه، لا على موضوعه التعبدي، فإن الحاكم هو العقل، ولا يرى ترتيب أثره على ما تعبد به الشارع.
وقد ظهر بذلك أيضا: وجه تقديم الأصل السببي على المسببي، فإن الأول ينقح موضوع دليل ترتب المسبب على ذلك السبب، فلا مجال للثاني لحكومة دليل الاجتهادي على الأصل.
وبما ذكرنا ظهر: أن ما ذكره الأصوليون في وجه طهارة الملاقي لأحد أطراف الشبهة المحصورة: من تعارض الأصول الجارية في الأطراف، ووصول النوبة إلى الأصل الجاري في الملاقي بلا معارض (3).
لا يتم فإن أصالة الطهارة في الملاقى - بالفتح - لا يكون مقدما على أصالة