لا ترخيص، والتكليف والوضع مستفادان من مقام الاستعمال.
وأما الثاني: فلا بد في تحقيق ذلك من ملاحظة: أن باب المجازات المرسلة والاستعارات، هل هو باب استعمال اللفظ في غير ما وضع له، كما عليه المشهور (1)، أو باب ادعاء كون المستعمل فيه اللفظ فردا للمعنى الحقيقي، كما هو مذهب السكاكي (2) في الاستعارات وإن تبع المشهور في المجازات المرسلة (3)، أو لا هذا ولا ذاك، بل اللفظ لم يستعمل إلا في معناه، والادعاء إنما هو في تطبيق المعنى على غير ما هو له، كما عليه شيخنا أبو المجد الشيخ محمد رضا الأصفهاني (رحمه الله) (4)؟
والفرق بين الأخيرين: أن الإرادة الجدية على خلاف المستعمل فيه بالإرادة الاستعمالية على مذهب شيخنا، وكونها عينه على مذهب السكاكي.
والمختار هو القول الأخير، إذ التلاعب بالألفاظ لا حسن فيه، وكون زيد أسدا لفظا لا بلاغة فيه، بل حسن المجازات إنما هو من جهة توسعة المفاهيم إلى ما لا يسعه وضع ألفاظها، ولا يشمله نفس تلك المفاهيم ابتداء، ولكن بعد ادعاء كون هذا منه تشمله حكما. ولا فرق في ما اختاره (قدس سره) بين موارد الاستعارة والمجاز المرسل، وأنه أيضا من هذا الباب، فإطلاق العين على الربيئة ليس إلا بادعاء كونه عينا باصرة بتمام وجوده، لكمال مراقبته. وتمام الكلام في محله (5).