وفي أنه ليس للمشتري الأصيل مثلا الفسخ بل ولا التصرف في المال قبل إجازة المالك للبايع الفضولي على الكشف دون النقل، ونوقش بأنه قد يقال بذلك أيضا على النقل ولكن لا يخفى عليك ما فيه، أما الأول فلما فيه تمامية العقد من جهته، فاستصحاب قابليته على وجه لا ترتفع بفسخه بحاله كتناوله خطاب أوفوا له، وعدم اللزوم من طرف الآخر لا ينافيه كما أن أصل عدم الإجازة قد انقطع بوقوع العقد المخاطب بالوفاء به، الذي لا معنى له إلا التربص به، والمراعاة لحاله الذي هو عند التأمل كل من صحته وبطلانه مشروط بأمر وجودي وهو الرد والإجازة، وقد تحقق أحدهما قطعا بمجرد وقوع العقد في علم الله تعالى شأنه بناء على ما عرفته من الكشف، وكما أن الأصل عدم الإجازة، الأصل عدم الرد أيضا، فهو حينئذ مال لا يعلم أنه لأيهما وبذلك كان قسما ثالثا على معنى أنه مع الإجازة من المعلوم أنه للمشتري، ومع الرد من المعلوم أنه للبايع، ومع عدم العلم بهما من غير المعلوم، فلا وجه للتمسك بالعمومات السابقة، ولا الاستصحاب ولا اليد، ولا غير ذلك وستسمع انشاء الله في كتاب النكاح في عقد الفضولي للصغيرين فبلغ أحدهما فأجاز ماله نفع في المقام.
نعم قد يقال بثبوت خيار العيب له ونحوه مما هو ثابت له على فرض الإجازة، فقبلها بطريق أولى فتأمل، وقيل: تظهر أيضا فيما لو انسلخت قابلية الملك عن أحدهما بموته قبل إجازة الآخر، أو بعروض كفر بارتداد فطري أو غيره مع كون المبيع مسلما أو مصحفا، فتصح حينئذ على الكشف دون النقل، وكذا لو انسلخت قابلية المنقول بتلفه أو انقلابه إلى النجاسة أو عروض النجاسة له مع ميعانه إلى غير ذلك وفي مقابله ما لو تجددت القابلية قبل الإجازة بعد انعدامها حال العقد