الحمل) وفيه أنه تابع (و) لا عزة وجود (في) الجارية الحامل الموصوفة بما يرتفع معها جهالتها، فالأجود الجواز في الجميع بعد أن كان المدار في المنع على عزة الوجود المعلوم منعها في المقام كما هو واضح، كوضوح (جواز الأسلاف في جوز القز) لذلك بعد الوصف بالطراوة واليبس واللون والبلد، لكن قال المصنف فيه (تردد) بل عن الشيخ الجزم بالعدم لأن في جوفه دودا يفسده إذا خرج منه حيا ويمتنع بيعه إذا مات، وفيه أن السلم في غير الدود الذي هو كنوى التمر في بلد لا قيمة له فيه والله أعلم.
(الشرط الثالث) من الشرائط (قبض رأس المال قبل التفرق شرط في صحة العقد).
اجماعا في الغنية والمسالك (و) حينئذ ف (لو افترقا قبله بطل) عند علمائنا أجمع في التذكرة وهو الحجة فيه بعد شهادة التتبع وانحصار الخلاف في المحكي من قول أبي علي: لا اختار تأخير قبضه أكثر من ثلاثة أيام الذي قال في الدروس وغيرها: (إنه متروك) نعم عن صاحب البشرى التوقف فيه كصاحب الحدائق معللا له في الأخير بعدم النص، لكنك خبير بأن في الاجماع المحكي المعتضد بما عرفت بلاغا، مع احتمال القول بأن أصالة عدم النقل والملك قبله محققة ولو للشك في تسبيب العقد هنا للملك، للاتفاق المزبور، ولأن الأمر بالوفاء بالعقد أعم منه، بل قد يقال:
باعتبار تسليم الثمن في حقيقة السلم، وأنه بدونه منتف حقيقة السلم، إلا أن الانصاف كون العمدة الاجماع المزبور إنما الكلام في المراد من معقده والظاهر من الأولين توقف الملك عليه كشفا أو نقلا، بل الظاهر الثاني منهما.
وعلى كل حال فقبله لا ملك وحينئذ فلو كان الثمن فيه كليا لا شيئا معينا لم تشتغل الذمة به، فلا تصح الحوالة حقيقة به وعليه، ولا ضمانه ولا الصلح به وعليه، ولا يحصل به التقاص قهرا، ولا غير ذلك مما يعتبر فيه شغل الذمة المتوقف على ملك