(1502) 65 - علي بن الحسن عن محمد بن خالد الأصم عن عبد الله ابن بكير عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ان ضريسا كانت تحته ابنة حمران فجعل لها أن لا يتزوج عليها ابدا في حياتها ولا بعد موتها على أن جعلت له هي ان لا تتزوج بعده فجعلا عليهما من الحج والعمرة والهدي والنذور وكل مال يملكانه في المساكين وكل مملوك لهم حر إن لم يف كل واحد منهما لصاحبه ثم إنه اتى أبا عبد الله عليه السلام وذكر ذلك له فقال: أن لأبيها حمران حقا ولا يحملنا ذلك على أن لا نقول لك الحق، اذهب فتزوج وتسر فان ذلك ليس بشئ وليس عليك شئ ولا عليها، وليس ذلك الذي صنعتما بشئ فتسرى وولد له بعد ذلك أولاد.
(1503) 66 - عنه عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن منصور بزرج عن عبد صالح عليه السلام قال: قلت إن رجلا من مواليك تزوج امرأة ثم طلقها فبانت منه فأراد أن يراجعها فأبت عليه إلا أن يجعل لله عليه أن لا يطلقها ولا يتزوج عليها فأعطاها ذلك، ثم بداله في التزويج بعد ذلك فكيف يصنع؟ قال: بئس ما صنع وما كان يدريه ما يقع في قلبه بالليل والنهار قل له فليف للمرأة بشرطها، فان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: المؤمنون عند شروطهم.
وليس بين هذه الرواية وبين الأول وبين الأول تضاد لأن هذه الرواية محمولة على ضرب من الاستحباب، لان من صفته ما تضمنه الخبر يستحب له ان يفي بما بذل به لسانه فلا يخالف ذلك وان لم يكن ذلك واجبا على هذه الرواية، وما تضمنت انه جعل لله عليه ذلك وهذا نذر وجب عليه الوقاء به، وما تقدم في الرواية الأولى انهما جعلا على أنفسهما ولم يقل لله فلم يك ذلك نذرا يجب الوفاء به وكان مخيرا في ذلك فافترق الحديثان،